الأحوط ، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع : ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه.
مسألة ٣٩٢ : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
مسألة ٣٩٣ : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
مسألة ٣٩٤ : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها ، وفي حكمها المبانة من الميتة ، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا ، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر في نفسه ، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.
مسألة ٣٩٥ : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب