فهو رقيق.
مسألة ٤١٥ : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس والا ففي تنجيسه نظر بل منع وإن كان هو الأحوط ، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع.
مسألة ٤١٦ : تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين ـ بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب ـ وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما ، وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.
مسألة ٤١٧ : ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها ، من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث
في أحكام النجاسة
مسألة ٤١٨ : يشترط في صحة الصلاة ـ الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية ـ طهارة بدن المصلي ، وتوابعه ، من شعره ، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره.
والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك.