مسألة ٤١٩ : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءاً إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهراً ، والا فلا.
مسألة ٤٢٠ : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ـ وهوما يحصل به مسمى وضع الجبهة ـ دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط ـ استحبابا ـ.
مسألة ٤٢١ : يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة ، ولا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر ، وهكذا الحال في المسجد ، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
مسألة ٤٢٢ : لا فرق ـ على الأحوط ـ في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أوالمسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبان الشيء الكذائي ـ كالخمر مثلاً ـ نجس ، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده ، وأما إذا كان جاهلاً به عن قصور فالأظهر صحة صلاته.
مسألة ٤٢٣ : لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه ـ على الأحوط ـ الإعادة والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة.
مسألة ٤٢٤ : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها ، وإن كان