الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة والا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة ٤٢٥ : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير ، أو التبديل أو النزع ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع ـ لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ـ يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه.
مسألة ٤٢٦ : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت ، وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه. هذا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ والا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم.
مسألة ٤٢٧ : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة.
مسألة ٤٢٨ : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
مسألة ٤٢٩ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما. ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما.