مسألة ٤٣٠ : إذا تنجس موضعان من بدنه ، أومن ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما من السباع مثلاً فيختار ـ على الأحوط ـ تطهير الثاني في الجميع ، وإن كان كل من بدنه وثوبه نجساً فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء.
مسألة ٤٣١ : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسألة ٤٣٢ : لا يجوز بيع الخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، وكذا الميتة النجسة على الأحوط ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، والا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوباً.
مسألة ٤٣٣ : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرة والميتة ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك.
مسألة ٤٣٤ : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل والاته وفراشه ، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة