المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
مسألة ٤٤٢ : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرائح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلىاللهعليهوآله وسائر الأئمة عليهمالسلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.
مسألة ٤٤٣ : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقاً ، أو دكانا ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط اعتبارها ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.
مسألة ٤٤٤ : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط ـ استحباباً ـ شده إذا كان في موضع يتعارف شده.