مسألة ٤٤٥ : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة ٤٤٦ : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أولا ، لا يعفى عنه.
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ، ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
مسألة ٤٤٧ : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دماً واحداً ، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه والا فلا.
مسألة ٤٤٨ : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة ٤٤٩ : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أومن غيره ، بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة ٤٥٠ : الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.