الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كالجص والآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال بل منع.
مسألة ٤٨٧ : في كون المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض في الطهارة بالشمس إشكال.
الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا ، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أ كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة وكذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما ، وأما ما أحالته النار خزفا أو آجراً أو جصاً أو نورة ففيه إشكال والأحوط عدم طهارته.
مسألة ٤٨٨ : تفرق أجزاء النجس أوالمتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً على الأظهر ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
مسألة ٤٨٩ : الحيوان المتكون من النجس أوالمتنجس كدود العذرة والميتة وغيرهما طاهر.
مسألة ٤٩٠ : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين ، فهو طاهر.
مسألة ٤٩١ : الغذاء النجس أوالمتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا لطاهر العين ، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا.
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو