للمسجد وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن.
مسألة ٥٥٦ : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤمياً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.
مسألة ٥٥٧ : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، جاز له السجود على غيره وتصح صلاته ولو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهر.
مسألة ٥٥٨ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب ، وأما لو التفت قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.
مسألة ٥٥٩ : يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب على نحولا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود ، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة ـ بمضي سكون البدن ـ فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما ، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحوالمتقدم ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحوالمذكور وكذا الاستقبال ولا تصح إذا فات شيء منها إلا مع الضرورة وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين المشرق والمغرب ، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في