تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين والأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.
مسألة ٥٦٠ : الأحوط وجوبا عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً وأما اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً.
مسألة ٥٦١ : تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم. نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبني ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل المساجد المساجد الأربعة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة ، وأفضلها الأول ثم الثاني ، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة ، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة ، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها.
مسألة ٥٦٢ : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، بل قيل أنها أفضل من المساجد ، وقد روي أن الصلاة عند علي عليهالسلام بمائتي ألف.
مسألة ٥٦٣ : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة ٥٦٤ : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى