الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، هذا في الرجل ، وكذا الحال في المرأة على الأحوط ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه.
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه (( سبحان ربي العظيم وبحمده )) ، أو (( سبحان الله )) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : (( الحمد لله )) ثلاثاً ، أو (( الله أكبر )) ثلاثا وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر : العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية ، والبنائية.
الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة ـ بمعنى استقرار البدن ـ إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً.
الخامس : المكث ولو يسيراً حال القيام المذكور وكذا الطمأنينة حاله على الأحوط وإذا لم يتمكن منها لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الركوع ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها.
مسألة ٦٣٨ : إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت في حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال