سهواً فالأحوط الأولى إعادته ، وأما لو تحرك معتمداً فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.
مسألة ٦٣٩ : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكناً كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وتراً ، وأن يقول قبل التسبيح : (( اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر )) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع (( سمع الله لمن حمده )) وأن يضم إليه : (( الحمد لله رب العالمين )) ، وأن يضم إليه (( أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين )) ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور. وأن يصلي على النبي صلىاللهعليهوآله في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأُخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
مسألة ٦٤٠ : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الإيماء قائما بدلاً عنه سواءاً تمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، وإذا دار أمره بين الركوع ـ جالساً ـ والإيماء إليه ـ قائماً ـ تعين الثاني ، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في