بعد الجواب ففي وجوب الجواب إشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه.
مسألة ٦٨٥ : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على أحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
مسألة ٦٨٦ : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
مسالة ٦٨٧ : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا أو متاركة ، فالظاهر عدم وجوب الرد.
مسألة ٦٨٨ : إذا قال : ( سلام ) بدون عليكم ، وجب الجواب في الصلاة أما بمثله ويقدر ( عليكم ) أو بقوله ( سلام عليكم ).
مسألة ٦٨٩ : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوما أن يرد بقوله ( سلام عليكم ).
مسألة ٦٩٠ : يجب رد السلام فوراً ، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة.
مسألة ٦٩١ : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره ، تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة ٦٧٢.
مسألة ٦٩٢ : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس : القهقهة : وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية بل مطلقا على الأحوط ولا بأس بها إذا كانت عن