سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم ..
مسألة ٦٩٣ : لو امتلأ جوفه ضحكاً وأحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال فالأحوط لزوماً إعادتها.
السادس : تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت ، وغير المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليهالسلام إذا كان راجعاً إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهواً ، أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلاً أيضا وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحوط ، نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكياً صحت صلاته.
السابع : الأكل والشرب ، وإن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
مسألة ٦٩٤ : يستثنى من ذاك ما إذا كان عطشاناً مشغولاً في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الأولى الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً