مسألة ١٠١١ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.
مسألة ١٠١٢ : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
مسألة ١٠١٣ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها.
مسألة ١٠١٤ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال.
مسألة ١٠١٥ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.
مسألة ١٠١٦ : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وأما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، والأحوط استحباباً مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنط والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً ، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.
مسألة ١٠١٧ : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لابد من ستين نفساً ، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى