الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.
مسألة ١٠١٨ : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسألة ١٠١٩ : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحوالمتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
مسألة ١٠٢٠ : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
مسألة ١٠٢١ : تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال ، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
مسألة ١٠٢٢ : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد.
مسألة ١٠٢٣ : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ، ولومع الشك في بقاء الليل على الأظهر ، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
الخامس : الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان