تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية.
مسألة ١٠٤٨ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والإيجار فله تقديم أيهما شاء ، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر.
مسألة ١٠٤٩ : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسألة ١٠٥٠ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس.
مسألة ١٠٥١ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً لزمه القضاء الفدية معاً ، وهكذا إذا كان عازماً على القضاء ـ قبل مجئ رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر. ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ، واذا فاته شهر رمضان او بعضه لا لعذر بل للتعمد في الترك ولم يقضه الى رضمان آخر لاي سبب كان وجب عليه القضاء وكذا الفدية على الاحوط ، واذا كان فوته مع الافطار فيه عمداً وجبت عليه كفارة الافطار ايضاً.
مسألة ١٠٥٢ : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.