مسألة ١٠٥٣ : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.
مسألة ١٠٥٤ : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة ١٠٥٥ : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات.
مسألة ١٠٥٦ : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال.
مسألة ١٠٥٧ : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق.
مسألة ١٠٥٨ : يجب على الأحوط على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصراً حين موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر والا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلاً عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ ولومن تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، كما إن الأحوط استحباباً إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم