ومنها : الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ.
ومنها : شم الطيب مطلقاً ولو للشراء وشم الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه.
ومنها : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء ـ لا ما يلحقهما من مطلق التجارة ـ لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل أوما بحكمه ولا النقل بغير ذلك فعله.
ومنها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد.
مسألة ١٠٧٩ : لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم على الأقوى ، ولا سيما لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له.
مسألة ١٠٨٠ : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجبا معيناً ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوباً.
مسألة ١٠٨١ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة ـ سهواً ـ فالظاهر عدم بطلان اعتكافه حتى في الجماع على الأقرب.
مسألة ١٠٨٢ : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه على الأحوط وجوباً وإن كان غير معين وجب استئنافه ؛ وكذا يجب القضاء ـ على الأحوط لزوماً ـ إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد