بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاوناً وتوانياً في أداء الواجب.
مسألة ١٠٨٣ : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه.
مسألة ١٠٨٤ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة ، ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه ، والأقوى عدم وجوب الكفارة بالإفساد بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيناً أوما بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً.
و الحمد لله رب العالمين