مسألة ١٠٨٥ : لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقي والإدواري ، نعم لا يضر عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة.
الرابع : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق.
الخامس : التمكن من التصرف ، والأظهر كونه شرطاً لثبوت الزكاة في ما عدا الغلات ، والمراد به كون المالك أومن بحكمه ـ كالولي ـ مستولياً على المال الزكوي خارجاً غير محبوس عنه شرعاً ، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله ولا في المسروق والمحجور والمدفون في مكان منسي مدة معتداً بها عرفاً ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه فتجب إداؤها ولومن مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر.
مسألة ١٠٨٦ : لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحوالمصرف إلا مع صيرورته ملكاً للموقوف عليه ، وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجعولاً على نحوالملك وكان الوقف عاماً ـ أي على عنوان عام كالفقراء ـ إلا بعد صيرورته ملكاً شخصياً لهم ، وتجب إذا كان الوقف خاصاً بان يكون نماؤه ملكاً لشخص أو أشخاص ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤها على ذريته أوعلى علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب ، وكذا إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للفقراء أو العلماء مثلاً لم تجب الزكاة إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب ، ولو جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً لاشخاص كالذرية مثلاً وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد