منهم.
مسألة ١٠٨٧ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين أثنين أو أكثر أعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسألة ١٠٨٨ : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه الى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري ، فيجب إخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.
مسألة ١٠٨٩ : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة ١٠٩٠ : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلا فلا.
مسألة ١٠٩١ : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
مسألة ١٠٩٢ : يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا أتجر بمالهما لهما.
مسألة ١٠٩٣ : الإسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة ، فتجب الزكاة على الكافر على الأظهر ، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية ، ولو أداها فالأظهر تعينها وإجزاؤها وإن كان آثما بالإخلال بقصد القربة.
مسألة ١٠٩٤ : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها