شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة : شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة ١٠٩٨ : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والظأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.
مسألة ١٠٩٩ : المال المشترك ـ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ـ وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب.
مسألة ١١٠٠ : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حده.
مسألة ١١٠١ : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الظأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط استحباباً ، وأما جواز دفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما فلا يخلو عن إشكال.
مسألة ١١٠٢ : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال والأول أقرب وإن كان الأحوط استحبابا دفع أعلى القيمتين.
مسألة ١١٠٣ : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ