فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب.
مسألة ١١٠٤ : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الظأن يجزي دفع المعز عن الظأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.
مسألة ١١٠٥ : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا تولى المالك إخراج زكاته وكانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمه لا يجوز له دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها.
الشرط الثاني : السوم طول الحول
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً والعبرة فيه بالصدق العرفي.
مسألة ١١٠٦ : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وإن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند