نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، نعم إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال ، والأظهر عدم الصدق ، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
على المشهور ، والأحوط عدم اعتبار هذا الشرط فتجب الزكاة في الإبل والبقر وإن استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك ، ولو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرارالوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
مسألة ١١٠٧ : إذا إختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً ، إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة والا فالأحوط إخراجها إذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها.
مسألة ١١٠٨ : إذا حصل لمالك النصاب ـ في أثناء الحول ـ ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإما أن لا يكون الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب السابق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في