والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل.
مسألة ٨١ : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أومن طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى ، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا ـ لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين ـ بل وإن غسلها رمساً لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا ، فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد ، وأما قصد الغسل بإخراج العضومن الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقاً.
مسألة ٨٢ : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، وكان مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة ، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.
مسألة ٨٣ : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ـ وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ـ إذا لم يعد شيئا خارجيا ، وإلا فلا يجب غسله ، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد ، بل يكفي غسل الجلدة عن غسل موضع اتصالها ، نعم لو عدت الجلدة شيئاً خارجياً ولم تحسب جزءاً من اليد فلا بد من إزالتها.
مسألة ٨٤ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط ـ وجوباً ـ الإيصال.
مسألة ٨٥ : ما ينجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا