يجب رفعه ، وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً.
مسألة ٨٦ : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم. وكذلك بالنسبة إلى يديه. ولو قام تحت الميزاب ـ أو نحوه ـ ولم ينو الغسل من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه ففي كفايته إشكال وإن حصل الجريان.
مسألة ٨٧ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن ، فالأحوط ـ وجوبا ـ غسله.
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهوما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ بما بقي من بلة اليد ، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً. والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة ، والطول قدر طول أصبع.كما أن الأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
مسألة ٨٨ : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده.فلو كان كذلك ـ فجمع وجعل على الناصية ـ لم يجز المسح عليه.
مسألة ٨٩ : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل.
مسألة ٩٠ : الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء ، ولكن الأحوط استحباباً ـ كما مر ـ المسح بباطن الكف ، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها أن أمكن ، وإلا فبباطن الذراع.
مسألة ٩١ : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة ، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
مسألة ٩٢ : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به