[٢٠٣٦] مسألة ١٦ : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت ، وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح (١).
______________________________________________________
من الإعادة أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة.
(١) إذا شكّ في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال أم لا ، لا شكّ في لزوم الاعتناء إذا كان في المحلّ ، فإنّه عين الشكّ في نفس الفعل كما هو ظاهر.
وأمّا إذا تجاوز ودخل في فعل آخر فشكّ حينئذ في أنّه هل شكّ قبل ذلك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لا ينبغي التأمّل في عدم الاعتناء ، فانّ الشكّ الحادث بالفعل شكّ بعد التجاوز ، والشكّ السابق مشكوك الحدوث مدفوع بالأصل.
بل الظاهر عدم الاعتناء حتّى لو كان عالماً فعلاً بحدوث الشكّ سابقاً وشكّ في أنّه هل اعتنى به وتدارك المشكوك فيه في محلّه أو لا ، فإنّ الوظيفة الظاهرية لا تزيد على الواقعية في المشمولية لقاعدة التجاوز.
فكما لا يلتفت بالشكّ بعد المحلّ في الإتيان بنفس الجزء الثابت وجوبه واقعاً فكذا في الإتيان بالجزء الثابت وجوبه ظاهراً بمقتضى لزوم الاعتناء بالشكّ في المحلّ ، المبني على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، لوحدة المناط في الموردين وشمول الإطلاق في أدلّة القاعدة لكلتا الصورتين كما هو ظاهر.
وأمّا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ، فان كان قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في السهو عنه لم يلتفت ، لعين ما مرّ في الشك ، فانّ حدوث السهو في المحلّ مشكوك ، والشكّ الفعلي شكّ بعد التجاوز.