.................................................................................................
______________________________________________________
أتذكّر بعد ذلك أم استمرّ النسيان إلى ما بعد الانصراف والخروج عن الصلاة.
بخلاف ما لو أُريد الأخير ، فإنّ نسيانه لا يتحقّق إلّا بالانصراف والفراغ عن السلام إذ لو تذكّر قبله فقد تذكّر في ظرف التشهّد فلا نسيان أبداً.
وعليه فما تضمّنته الصحيحة من الرجوع والتدارك حكم على القاعدة ، لوقوع السلام حينئذ في غير محلّه سهواً ، ومثله لا يوجب الخروج ، فهو بعد في الصلاة فيرجع إلى مكانه ، أو يطلب مكاناً نظيفاً ما لم يرتكب المنافي فيتشهّد ويسلِّم فهذا التشهّد واقع في غير محلّه ، وليس من القضاء في شيء.
وبالجملة : فالصحيحة ظاهرة في التشهّد الأخير بالقرينة المزبورة ، ولا أقلّ من عدم ظهورها في الإطلاق للاحتفاف بما يصلح لمنعه ، فتسقط عن الاستدلال.
ومنها : رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» (١).
وهي وإن كانت ظاهرة بل صريحة في أنّ المنسي إنّما هو التشهّد الأوّل ، إلّا أنّه يتوجّه على الاستدلال بها ضعف السند أوّلاً بعلي بن أبي حمزة الذي ضعّفه الشيخ (٢) وغيره.
وقصور الدلالة ثانياً ، فانّ قوله (عليه السلام) : «سجد سجدتين ...» إلخ إشارة إلى سجدتي السهو ، فقوله (عليه السلام) «ثمّ تشهّد» يراد به التشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو وأنّه يكتفى به بدلاً عن التشهّد الفائت ، فلا تدلّ
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.
(٢) [لم نجد له تصريحاً بذلك ، بل صرّح في عدّة الأُصول ١ : ٥٦ السطر ١٩ بوثاقته].