ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة (١).
وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها ، على الأقوى (٢).
______________________________________________________
النص الصحيح مطلقاً حتى ولو كان الوطء شبهة ، وإما من جهة خصوص ما ورد في الفسخ بالعيب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعيب. والأوّل لا يقتضي إلّا العدّة الأُولى ، فإنّ الزوجة تعتدّ من دخول الزوج ، وهو لا يوجب إلّا عدّة واحدة هي التي بدأتها عند الطلاق. وأما الثاني فهو لا يقتضي ثبوت عدّة اخرى ، نظراً إلى أن موردها هو الفسخ وهي زوجة غير معتدّة ، فلا تشمل المقام أعني الفسخ وهي في أثناء عدّة الطّلاق.
ومن هنا فلا يبقى دليل على ثبوت عدة ثانية ، كي يبحث في تداخلهما وعدمه.
(١) لما دلّ على أن المطلقة رجعية إذا أُعتقت أثناء عدّتها ، انقلبت عدّتها عدّة حرّة (*).
وهذه النصوص وإن لم تكن تشتمل على التصريح بكون العدة التي أُعتقت الأمة فيها عدة رجعية ، إلّا أن القرينة قائمة على إرادتها.
وكيف كان ، فالحكم متسالم عليه ولا خلاف فيه.
(٢) وظاهره وجود قول بثبوت الخيار لها في الفرض. إلّا أنّ الأمر ليس كذلك حيث لا قائل بثبوت الخيار لها في الفرض مطلقاً ، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته. فإنه إنما يفيد اختيار المرأة في بقائها على الزوجية ، أو نزع نفسها منه ، والأوّل لا معنى له ، لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن. والثاني تحصيل للحاصل.
والظاهر أن قوله (قدس سره) : على الأقوى ، من سهو قلمه الشريف.
وكيف كان ، فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية في فترة العدة البائنة ، ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل أرسله صاحب الجواهر (قدس سره) إرسال المسلّمات (١).
__________________
(*) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب ٥٠.
(١) الجواهر ٣٠ : ٢٤٧.