التمكّن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من الألسنة (١) إذا أتى بترجمة اللّفظين من النكاح والتزويج.
______________________________________________________
ثانياً : أنّ العقد بالعربية هو القدر المتيقن من العقد الصحيح ، لورودها في القرآن الكريم وألسنة النصوص الشريفة ، وكفاية غيرها تحتاج إلى الدليل وهو مفقود ومقتضى الأصل هو الفساد.
وفيه : أن القرآن الكريم قد نزل بالعربية ، والنصوص كانت خطاباً وجواباً لأسئلة وجّهها أُناس يتكلّمون بالعربية إليهم (عليهم السلام) ، فمن هنا يكون من الطبيعي أن لا ترد فيهما صيغة غير عربية ، وهذا لا يدلّ على الاختصاص بها.
ثمّ إن عمومات النكاح ومطلقاته ، كقوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) (١) وقوله (صلّى آله عليه وآله وسلم) : «النِّكاح سنّتي» (٢) تمنع من الرجوع إلى الأصل والتمسّك بالقدر المتيقّن.
والحاصل أنّ مقتضى عمومات النكاح ومطلقاته ، هو الاكتفاء بغير العربية في إنشاء النكاح ، وإن كان الأحوط الاقتصار عليها مع الإمكان.
(١) واستدلّ عليه في بعض الكلمات بما ورد في طلاق الأخرس ، من كفاية وضع القناع على رأسها (٣). بدعوى أن المستفاد منها هو كفاية غير اللفظ العربي عند العجز عنه مطلقاً.
إلّا أنه واضح الفساد ، باعتبار أن هذه النصوص واردة في خصوص طلاق الأخرس ، فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، ولذا لم يلتزم المشهور بهذا الحكم في العاجز عن التكلم من غير الخرس ، كالوارم لسانه إلى حدّ يمنعه من التكلّم.
__________________
(١) سورة النور ٢٤ : ٣٢.
(٢) الوسائل ٢٠ : ١٥ كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، باب ١ ح ٢٤٩٠٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطّلاق ، أبواب مقدماته وشروطه ، ب ١٩.