العمل على الواقع فيما بينه وبين الله (١).
وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما ، لكن المدّعى مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه (٢). فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ، ولا أُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها ، ولا بنت أخيها أو أُختها إلّا برضاها ، ويجب عليه إيصال المهر إليها (٣). نعم ، لا يجب عليه نفقتها ، لنشوزها بالإنكار (٤).
وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلّا إذا طلّقها (*) (٥) ولو بأن
______________________________________________________
(١) لما عرفت في التعليقة المتقدِّمة ، من أن حكم الحاكم لا يغير ولا يبدل من الواقع شيئاً.
(٢) فإنه نافذ في حقه وإن لم يتمكن من إثباته خارجاً.
(٣) في العبارة مسامحة أو غفلة واضحة. فإن الزوج غير ملزم بالمهر بموجب إقراره ، لأن إقراره بكونه مديناً للمرأة بالمهر معارض بإقرارها بعدم استحقاق شيء عليه ، وبذلك يسقط الإقراران ولا يثبت عليه شيء.
نعم ، لو علم الرجل فيما بينه وبين الله ثبوت الزوجية وصدق مدعاه ، وجب عليه إيصال المهر إليها ، باعتبار أنها مالكة له بالعقد ، إلّا أن هذا غير الثبوت بالإقرار ، كما هو أوضح من أن يخفى.
والحاصل أن ذكر وجوب إيصال المهر في عداد ما يلزم الرجل بإقراره ، مما لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه غير ملزم به بمجرد الإقرار ، وإن كان يجب عليه ذلك إذا علم فيما بينه وبين الله بزوجيتها له.
(٤) حيث إنّ المستفاد من جملة من النصوص ، أنّ الملاك في ثبوت النفقة إنما هو كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه ، فإذا خرجت عن ذلك ولو بإنكارها للزوجية لم تستحق النفقة.
(٥) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل عن الطّلاق وذلك لكونه ممتنعاً عن الإنفاق ، والمرأة لا تبقى بلا زوج على ما ورد في بعض النصوص.
__________________
(*) وأمّا إذا امتنع عن الطّلاق فللحاكم الشرعي أن يطلِّقها.