وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أوْ لا؟ وجهان ، أقواهما ذلك (١) لأنّ الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك (٢) فيحتاج إلى الإذن الجديد (*).
ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية (٣). وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية. وكذا إن اشترها في الذمّة ، لانصرافه إلى ذمّة نفسه (٤). وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها ، الوجهان.
______________________________________________________
وإنما المستند فيه ما أشرنا إليه في التعليقة السابقة ، من أن بيع الأمة بعضاً أو كلّاً طلاق لها ، على ما تدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة ، ومنها ما هو وارد في خصوص المقام كموثقة سماعة ، قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل اشترى بعض السهمين ، فقال : «حرمت عليه باشترائه إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم» (١).
(١) ما أفاده (قدس سره) وإن كان متيناً في نفسه ، إلّا أن الظاهر كفاية الإذن في الشراء لنفسه عن ذلك ، فلا يحتاج إلى إذن آخر في الوطء. وذلك لأن الإذن في الشراء لنفسه ، إذن منه في الانتفاع بها بما هو المتعارف ، بمقتضى الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع.
(٢) لتحقّق الطلاق بمجرد البيع ، كما عرفت.
(٣) تقدّم ما فيه فلا نعيد.
(٤) حيث لم تقم قرينة على الخلاف ، فإن كونه في ذمّة الغير يحتاج إلى مئونة زائدة وخلاف ظاهر الشراء.
__________________
(*) نعم إلّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر.
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٦ ح ٢.