ولا الأخ (١)
______________________________________________________
والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سنداً ، وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق.
فالرواية ساقطة من هذه الجهة ، ولا تصلح للاستناد إليها.
(١) بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الأصل.
نعم ، ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز» (١). وقد عبّر عنها بالخبر ، وهو مشعر بضعف سندها. ثمّ ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقيّة ، حيث ذهب العامّة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الأب (٢).
إلّا أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة.
والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قدس سره) ، فإن هذه الرواية ضعيفة ، فإن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن البرقي أو غيره ، وحيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة.
وكيف كان ، فلا أثر لهذا النص بالخصوص ، إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من الأخبار المعتبرة ، بل في بعضها التصريح بثبوت الولاية له (٣).
غير أن هذه الروايات على كثرتها لا بدّ من تأويلها والتصرف فيها ، بحملها على ما إذا كان الأخ وكيلاً عنها ، أو إلغائها وحملها على التقية ، للإجماع والقطع بعدم ثبوت الولاية له عليها. إذ كيف يمكن أن تكون للأخ ولاية عليها ، ولو في خصوص فرض عدم وجود الأب ، مع عدم ذهاب أحد منا إلى ذلك على الإطلاق! فإنّ فرض تصدي الأخ لشؤون أُخته خارجاً ليس بفرض نادر ، والحال أنه لم يذهب إلى ثبوت الولاية
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٨ ح ٤.
(٢) الجواهر ٢٩ : ١٧١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٨.