.................................................................................................
______________________________________________________
ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب.
نعم ، في خصوص المتعة دلّت روايتان على جوازها من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول ، وهما :
أوّلاً : رواية الحلبي ، قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : «لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفّ بذلك» (١).
ثانياً : رواية أبي سعيد القماط عمّن رواه ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها ، أفعل ذلك؟ قال : «نعم واتق موضع الفرج». قال : قلت : فإن رضيت بذلك؟ قال : «وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار» (٢).
وهاتان الروايتان لو تمتا سنداً فلا محيص عن الالتزام بمضمونهما ، لعدم المعارض لهما ، وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار إذن الأب في تزويج البكر.
إلّا أنهما ضعيفتان سنداً ، ولا تصلحان للاعتماد عليهما.
وذلك أما الثانية فلوقوع محمّد بن سنان في الطريق ، مضافاً إلى إرسالها.
وأمّا الاولى فقد ذكرها الشيخ بإسناده عن أبي سعيد. وقد ذكر (قدس سره) في (الفهرست) أن أبا سعيد له كتاب الطّهارة ثمّ ذكر طريقه إليه (٣) غير أنه لم يذكر أنه من هو بالذات. ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة أبي سعيد ، على أن طريقه (قدس سره) إليه ضعيف بأبي الفضل.
ثمّ لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط ، فلم يعلم طريق الشيخ (قدس سره) إليه. وذلك لأن المعروف من أبي سعيد هو خالد بن سعيد القماط ، وهو وإن كان من الثقات إلّا أن الشيخ (قدس سره) لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ولعلّه غفلة منه (قدس سره) وإنما ذكر طريقه إلى أبي سعيد وقد عرفت ضعفه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١١ ح ٩.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١١ ح ٧.
(٣) الفهرست : ١٨٤ رقم ٨٢٣.