.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ، قال : «لا ، ليس لها مع أبيها أمر» (١).
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ، وما أدنى حدّ ذلك الذي يُزوّجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : «لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها» (٢). إلى غيرهما من النصوص التي تكاد تبلغ حد التظافر.
إلّا أن بإزائها روايتين :
الأُولى : رواية يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : متى يجوز للأب أن يزوِّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : «إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين» (٣).
إلّا أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها من جهة بُعد التفصيل المذكور فيها ، فإنه لا يحتمل ثبوت الخيار للتي زوّجها الأب قبل تسع سنين ، وعدم ثبوته للتي زوّجها بعد ذلك ، مع معارضتها للنصوص الكثيرة الدالة على نفوذ إنكاح الأب ، وأنه ليس لها من الأمر شيء. وفي مقام حلّ المعارضة لا ينبغي الشك في تقدّم تلك عليها.
على أنها ضعيفة السند. فإن المذكور في نسخ التهذيب والاستبصار وإن كان يزيد الكناسي (٤) إلّا أنه لم يثبت توثيقه أيضاً. وذلك لأن النجاشي (قدس سره) ذكر يزيد أبا خالد القماط ووصفه بأنه كوفي ووثّقه (٥). والشيخ (قدس سره) ذكر يزيد الكناسي في كتابه الرجال وأفاد أنه ينتسب إلى كناسة محلة في الكوفة ، من دون أن يذكر له توثيقاً (٦) لكنه (قدس سره) لم يتعرض لذكر يزيد أبي خالد القماط لا في الفهرست
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٧.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٧ / ٨٥٥.
(٥) رجال النجاشي : ٤٥٢ رقم ١٢٢٣.
(٦) رجال الطوسي : ١٤٩ رقم ١٦٥٥.