.................................................................................................
______________________________________________________
بلا خلاف ، كان اللازم الحكم بالفساد في المقام.
وفيه مضافاً إلى اختصاصه بالولد دون البنت ـ : أنه إنما يتم فيما إذا كان المهر عيناً معيّنة من أمواله الموجودة بالفعل ، دون ما إذا كان كلياً في الذمّة ، فإنه لا إجماع على منعه منه أيضاً. على أنه قد يفرض كون المهر من غيره ، ومن دون أي تصرف في شيء من أمواله.
وأما وجوب الإنفاق ، فهو حكم شرعي متفرع على التزويج وليس من مصاديق التصرف المالي ، فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إليه.
ومن هنا فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بالنسبة إلى منع الولد بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال (حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ). قال : وما أشده؟ قال : «احتلامه». قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال : «إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» (١).
وهذه الرواية وإن رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة ، إلّا أن الصحيح وساطة عبد الله بن سنان في البين ، على ما هو مذكور في الخصال (٢) ، ولعل عدم ذكره في الوسائل من سهو القلم عند النسخ.
وكيف كان ، فهي واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية عليه.
وأما بالنسبة إلى منع البنت فبالتمسك بصحيحة الفضلاء المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز» (٣). حيث قيد (عليه السلام) استقلالها في النكاح بعد بلوغها المعبّر عنه بملك الأمر بعدم كونها سفيهة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الحجر ، ب ٢ ح ٥.
(٢) الخصال : ٤٩٥.
(٣) تقدّمت في ص ٢١٠ ه ٣.