.................................................................................................
______________________________________________________
التعدِّي إلى الجدّ الأسفل مع الجدّ الأعلى ، وهاتان الروايتان هما :
أوّلاً : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوّج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا : نكاحه باطل. قال : ثمّ أقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أن رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسوله الله (صلّى آله عليه وآله وسلم) : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى. فقلت لهم : كيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟! قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي» (١).
فإنّ التعليل بقوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «أنت ومالك بفتح اللام كما يقتضيه استشهاده (عليه السلام) بهذه الكلمة في النكاح لأبيك» يقتضي عدم اختصاص الحكم بالأب بلا واسطة مع الجد ، وعموم الحكم للجد الأسفل مع الجد الأعلى ، فإنه وماله له.
ثانياً : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : «الذي هوى الجد أحقّ بالجارية ، لأنها وأباها للجد» (٢).
فإنها وبعموم التعليل تدلّ على ثبوت الحكم للجدين الأسفل والأعلى.
لكن في الاستدلال بكلتا الروايتين نظر :
أما الأُولى : فهي مضافاً إلى ضعف سندها بسهل بن زياد لا دلالة فيها على تقدّم هوى الجد على هوى الأب عند التشاح ، أو عقد الجد على عقده عند التقارن
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٥.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٨.