.................................................................................................
______________________________________________________
ذكرا من جهة أنهما أظهر مصداق للولي ، ولذا يثبت التوارث بلا خلاف فيما إذا زوجهما الجد أو الوكيل باعتبار أن فعله فعل الموكل.
ومن هنا فليس فيها أي دلالة على بطلان العقد الصادر من غير الأبوين ، وإنما هي دالّة على اعتبار صدور العقد ممن بيده الأمر ، سواء أكان هو الأب أم غيره.
إذن فلا مناص من الالتزام بنفوذ نكاح الوصي ، فيما إذا كان الأب قد نصّ عليه بالخصوص.
وأما مع عدم النص عليه بخصوصه ، فإن كانت الوصاية أجنبية عن الصغير وخارجة عن شؤونه ، كما لو أوصى لشخص بصرف ثلثه أو تكفينه ودفنه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت وصاية للوصي على الطفل مطلقاً ، لا في النكاح ولا في غيره إذ لا يحتمل أن يكون هذا مصداقاً للوصي المذكور في عداد من بيده عقدة النكاح.
وإن كانت الوصاية راجعة إلى الطفل ، فإن لم تكن هناك مصلحة ملزمة للزواج ولو لأمر غير الحاجة إليه ، فلا شك في عدم ثبوت الولاية له على النكاح ، لعدم المقتضي له. ولعل صحيحة ابن بزيع المتقدِّمة محمولة على هذه الصورة.
وإن كانت هناك مصلحة ملزمة له كما لو توقف حفظ حياته أو حياتها على التزويج ، فالذي ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره) كما يأتي التصريح به في المسألة القادمة هو ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ، إذ لا دليل على ثبوتها للوصي.
إلّا أنه مشكل ، باعتبار أنّ ولاية الحاكم لم تثبت بدليل لفظي خاص ، كي يؤخذ بإطلاقه في مثل هذه الصور. فإن التمسك بالنبوي : «السلطان ولي من لا ولي له» أو معتبرة أبي خديجة لإثباتها لا يخلو من إشكال بل منع. فإنّ الأوّل مضافاً إلى كونه رواية نبوية مختص بالسلطان وهو الإمام المعصوم (عليه السلام) ، فلا مجال للتعدي عنه إلى الحاكم. والثاني وارد في الترافع والقضاء ، وإنّ قضاءه نافذ وحكمه لا يجوز نقضه ، فالتعدي عنه إلى مثل الولاية على اليتيم والمجنون يحتاج إلى الدليل.
وإنما هي ثابتة له من باب أنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي له ، إذ لا احتمال