أو نحوه (*) (١).
وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه (**) (٢). وإن جُنّ أحدهما دون
______________________________________________________
ثمّ كان عليه (قدس سره) أن يذكر اعتبار الرشد ، فإنّ السفيه محجور عليه في التصرّفات المالية أيضاً.
(١) كالسكر.
ثمّ إنّ المراد بنفي الولاية ، إن كان عدم الولاية من باب السالبة بانتفاء الموضوع باعتبار أنّ الولاية عبارة عن التسلط والتمكن من التصرف في ماله أو مال غيره وهو يتوقف على الشعور والإدراك ، فهو واضح ، إلّا أن مقتضاه نفي الولاية عن النائم والغافل أيضاً ، لعدم تمكّنهما من التصرف لعدم الشعور وقصورهما عن التصرّف.
وإن كان عدم الولاية بمعنى سلبها عنهما وانتقالها إلى غيرهما ، كما هو الحال في الصغير والمجنون على ما هو ظاهر العبارة ، فلا يمكن إثباته بدليل. ومن هنا فلو أُغمي على رجل ، لم يكن لأبيه أو الحاكم التصرف في أمواله بالبيع والشراء وغيرهما.
نعم ، لو كانت فترة نومه أو إغمائه طويلة إلى حد لم يتمكن معه من التصرف في ماله ، وكان المال في معرض التلف ، ثبتت الولاية عليه حسبة ، لأنّ مال المسلم محترم ويجب حفظه. إلّا أنه أجنبي عن انتقال الولاية بالإغماء إلى غيره.
والحاصل أن ما أفاده (قدس سره) من نفي الولاية عن المغمى عليه ومن هو بحكمه وانتقالها إلى غيره ، غير تامّ ولا يمكن إثباته بدليل.
(٢) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين :
الأوّل : في ولايتهما على الصغير والصغيرة.
الثاني : في اعتبار إذنهما في نكاح الباكر.
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك في عدم ثبوتها لهما ، فإنهما إذا كانا محجورين عن
__________________
(*) لا تنتقل الولاية عن المالك إلى غيره بالإغماء ونحوه.
(**) إذا كان زمان الإغماء ونحوه بل الجنون أيضاً قصيراً فالظاهر أنّ البكر البالغة لا تستقل في أمرها ، بل لا بدّ لها من الانتظار حتّى يفيق أبوها أو جدّها فتستجيز منه.