والمراد بالفضولي هو العقد الصادر من غير الولي والوكيل (١) سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال وغيرهم أو أجنبياً. وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي. ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل ، ما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدّى الوكيل عمّا عيّنه الموكل.
ولا يعتبر في الإجازة الفوريّة (٢) سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد ، أو مع العلم به وإرادة التروِّي ، أو عدمها أيضاً.
______________________________________________________
قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك؟ قال : «لا ، لأنّ لها الخيار إذا أدركت». قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : «يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية» (١).
فإن صدرها الدالّ على صحّة النكاح إذا تعقبته الإجازة بعد البلوغ وارد في الفضولي ، حيث إن المراد بالوليين هو من يتولى أمرهما عرفاً دون الولي الشرعي كما يشهد له ذيل الصحيحة ، حيث إنه (عليه السلام) حكم بلزوم العقد على الصغير أو الصغيرة وعدم ثبوت الخيار لهما لو كان العقد صادراً من أبويهما.
ويؤيده ما دلّ على صحّة نكاح العبد إذا تعقبه إذن المولى ، معللاً ذلك بـ «أنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيِّده ، فإذا أجاز جاز». فإنه وإن كان وارداً في العبد ، إلّا أنه دالّ على عدم اعتبار مقارنة الرضا للعقد ، وكفاية الرضا المتأخر إذا كان العقد في نفسه مشروعاً.
(١) والجامع له ، هو العقد الصادر ممن ليس له ولاية أو سلطنة عليه.
(٢) فإن الإجازة بمنزلة إنشاء العقد ممن له ذلك ، لأنها إنما توجب إسناد العقد الصادر إليه فيكون حكمها حكمه ، له ذلك في أي زمان شاء ولا يلزمه التعجيل ، كما لا يلزمه الإنشاء لو لم يكن هناك عقد فضولي.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، ب ١١ ح ١.