وربّما يستشكل في خصوص نكاح أُم المعقود عليها (١). وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح ، ومجرد العقد لا يوجب شيئاً ، مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت (*) (٢). وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول ، بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفراق.
______________________________________________________
أجازت العقد ، فالحكم بالبطلان وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم ، وإن لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم ، إلّا أننا لم نعثر على دليل له ، فإنه لم يرد في شيء من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأُختين ، وإنما المذكور في الآية الكريمة والنصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأُمها ، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان (ما وَراءَ ذلِكُمْ) الذي تضمّنت الآية المباركة حلِّيّته ومقتضى حلّ نكاحها هو صحّة العقد عليها كما هو واضح ، وحينئذ تحرم الام لقوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ومعه فلا يبقى مجال لإجازتها للعقد السابق.
والحاصل أنّ البطلان إنما يكون في عقد الام دون عقد البنت ، كما هو الحال في الرضاع وما شاكله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الام قبل الدخول بها.
نعم ، لو ثبت ما يدلّ على حرمة الجمع بين الام والبنت بهذا العنوان ، تم ما أفاده (قدس سره) من بطلان عقد البنت ، بناءً على تسليم ما أفاده (قدس سره) من كشف الإجازة عن صحّة العقد من حينه ، إلّا أن مثل هذا الدليل مفقود.
(١) وكأن وجهه كفاية العقد الفضولي والمتحقِّق من جانب واحد فقط والربط الحاصل به ، في حرمة أُمها وإن لم تحصل الزوجية.
(٢) الأمر وإن كان كما ذكره (قدس سره) في المقام ، فإنّ مجرّد العقد لا يوجب شيئاً ، إلّا أن ما أفاده (قدس سره) من النقض وعدم الفرق بين نكاح الام ونكاح البنت لا يمكن المساعدة عليه ، حتى بناءً على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما.
__________________
(*) الأمر وإن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقّق عقد قبل الإجازة إلّا أنّ بين نكاح الأُم ونكاح البنت فرقاً من جهة أخرى ، وهي أنّ مجرّد نكاح الأُم لا يوجب بطلان العقد على البنت ، فلو عقد على البنت والحال هذه بطل عقد الأُم ، وهذا بخلاف عقد البنت فإنه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الأُم.