والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (*) (١).
وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأُخرى ، أو زوّجه أحدهما
______________________________________________________
(١) بل هو المتعين. وذلك لأن الضرر المتوجه إليها لم ينشأ من الزوجية أو آثارها كي يقال بثبوت الخيار لها أو للحاكم في فسخها ، فإنه لا ضرر في الزوجية نفسها أو في آثارها المترتبة عليها كلزوم التمكين وغيره ، ولذا لو كان الزوج معلوماً لم يكن فيهما أي ضرر ، وإنما الضرر ناشئ من الجهل بالزوج ، وحكم العقل بلزوم الاحتياط وعدم تمكنها من تمكين نفسها لزوجها الواقعي. فغاية ما يقتضيه دليل نفي الضرر ، هو عدم لزوم الاحتياط والبناء على زوجية نفسها لأحد الرجلين ، وهو يحصل بالقرعة. وأما ثبوت الفسخ لها ، أو للحاكم ، فلا مبرر له.
على أننا قد ذكرنا في مبحث خيار الغبن حيث تمسكوا لإثباته بدليل نفي الضرر أن الضرر إنما هو في نفس العقد. فلو كان دليل نفي الضرر شاملاً له للزم الحكم ببطلانه رأساً ، لا القول بصحته مع ثبوت الخيار للمتضرر ، إذ الذي يظهر من دليل نفي الضرر أن الحكم الضرري غير مجعول في الشريعة المقدسة لا أنه مجعول ، غاية الأمر أنه يتكفل إثبات ما يتدارك به.
إذن فلا وجه لإثبات الخيار للزوجة ، فضلاً عن الحاكم حيث لا دليل على ولايته. وعليه فيدخل المقام تحت قولهم (عليهم السلام) : «القرعة لكل أمر مشكل» (١) حيث إنه لا طريق لتخلصها والمرأة لا تبقى معطلة.
ثمّ لا يخفى أن مقتضى الاحتياط هو أن يطلقها أحدهما فيتزوجها الآخر بعقد جديد إن شاء وإلّا فيطلقها هو أيضاً ، كي يجوز لها جزماً التزوج من ثالث غيرهما.
__________________
(*) وإن كان الأحوط أن يطلِّقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوّجها بعقد جديد ، وإلّا فالأحوط أن يطلِّقها هو أيضاً ، وكذلك يُراعى الاحتياط في الفروع الآتية.
(١) انظر الوسائل ٢٦ : ٢٩٠ كتاب الفرائض والمواريث.