وأمّا التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً ، وعليه تكون من العقود (١).
______________________________________________________
(١) كما ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات ، ويشهد له ذكر الفقهاء (قدس سرهم) لها في أبواب العقود.
وكيف كان ، فالقائلون به على مذهبين :
الأوّل : ما اختاره الشيخ الأعظم (قدس سره) من كونه جزءاً ناقلاً (١).
الثاني : كونه جزءاً كاشفاً.
واستدل الشيخ الأعظم (قدس سره) على مختاره بوجوه ، عمدتها عدم الإطلاق في أدلة الوصيّة كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول ، والأصل عدم انتقال المال إلى الموصى له قبل القبول.
ولا يخفى عدم تمامية كلا هذين المذهبين ، والمناقشة فيهما تكون من ناحيتين : الثبوت ، والإثبات.
أمّا الأُولى : فالظاهر أنه لا مجال للالتزام بكون الوصيّة من العقود.
والوجه فيه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما هو عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط أحدهما بالآخر ، كما هو الحال في عقد حبل بحبل آخر. وهو غير متحقق في المقام ، إذ لا يبقى التزام للموصي بعد وفاته كي ينضم إليه التزام الموصى له ، فإن الميت لا التزام له.
ومن هنا فلو اعتبر القبول ، فلا بدّ من جعله شرطاً كشفاً أو نقلاً لا محالة لاستحالة القول بكون الوصيّة عقداً.
وأمّا الثانية : فبناءً على النقل كما اختاره (قدس سره) ، لا تشمله أدلّة الوفاء بالعقد.
__________________
(١) الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري ٢١ : ٢٧ طبع المؤتمر العالمي.