.................................................................................................
______________________________________________________
ومعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن وصيّة الغلام ، هل تجوز؟ قال : «إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته» (١).
إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سنداً والبالغة حدّ الاستفاضة ، الدالّة على نفوذ وصيّة الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحاً.
ودعوى منافاتها لما دلّ على اعتبار العقل ، كمعتبرة جميل بن دراج (عن محمّد بن مسلم على ما في التهذيب ـ) عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم» (٢) حيث إنها جعلت العبرة في نفوذ الوصيّة العقل دون البلوغ عشر سنين.
مدفوعة بأن العقل معتبر لا محالة وعلى كل تقدير ، سواء أوَرد ذكره في النص أم لم يرد ، فإنه معتبر في الموصي البالغ فضلاً عن الصبي الذي لم يبلغ الحلم. ومن هنا فلا يكون ذكره قيداً زائداً ، ومن ثمّ فلا يكون المقام من اختلاف الشرطيتين.
نعم ، هذه الرواية تخالف تلك النصوص من حيث إطلاقها لعدم البلوغ ، فتشمل حتى الذي لم يبلغ عشر سنين ، إلّا أن من الواضح لزوم تقييد إطلاقها بتلك ، على ما تقتضيه قواعد الجمع بين المطلق والمقيد.
هذا ولكن دلّ بعض النصوص على نفوذ وصيّة الصبي إذا بلغ ثمان سنوات. ففي رواية الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام) ، قال : «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك» (٣). وقد ذهب إليه ابن الجنيد (قدس سره) (٤).
إلّا أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك لما اتفقت عليه نسخ الرواية في المصادر على نقلها عن علي بن الحسن بن فضال عن العبدي عن الحسن بن راشد
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ٧.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوقوف والصدقات ، ب ١٥ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوقوف والصدقات ، ب ١٥ ح ٤.
(٤) انظر فتاوي ابن الجنيد : ٢٣٨ ٢٤٤.