وفي النفقة موثقة عمّار الساباطي (١).
ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده ، أو لا ، وجهان. ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته ، فلا دخل له بالمولى (٢)
______________________________________________________
درهم ، ثمّ إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : «يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده» (١).
إلّا أنها ساقطة سنداً ، باعتبار أن علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الكذّاب المعروف.
(١) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ، فقال : «ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه» الحديث (٢).
وهي واضحة الدلالة على المدعى ، حيث إنّ ظاهرها أنّ نفقة زوجة العبد على مولاه ما لم يأبق فتسقط ، لانتفاء عصمتها.
(٢) لأن الإجازة لما كانت إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته ، وكان مقتضى العقد السابق كون المهر في ذمّة العبد ، كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق من دون أن يكون للمولى دخل فيه. نظير ما لو أذن المولى قبل العقد في تزوّج العبد على أن يكون المهر في ذمته ، حيث لا يقوم إذنه حينئذ إلّا بدور رفع المانع من قبله كما عرفت.
ولكن مع ذلك فقد قيل بأنّ المهر على المولى ، لأنّ ذمّة العبد بعينها ذمّة المولى. كما قيل بأنّ القرينة الخارجية بأنّ العبد لا يقدر على شيء ، قائمة على تعهده بالمهر عند الإذن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٧٨ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٧٣ ح ١.