وأمّا إذا أجاز في حياة الموصي ، ففي نفوذها وعدمه قولان (١). أقواهما الأوّل ، كما هو المشهور ، للأخبار (٢)
______________________________________________________
(١) بل أقوال :
النفوذ مطلقاً.
وعدمه مطلقاً. ذهب إليه المفيد (قدس سره) في المقنعة (١) وابن إدريس (قدس سره) (٢) وغيرهما ، باعتبار أنهم أجنبيون عن المال تماماً ، ولا حقّ لهم فيه ما دام الموصي على قيد الحياة ، فلا تكون إجازتهم نافذة ، ولهم الرجوع عنها والمطالبة بالإرث بعد موت الموصي.
والتفصيل بين كون الوصيّة حال المرض فتنفذ إجازتهم ، وكونها حال الصحّة فلا.
والتفصيل بين غنى الوارث وفقره ، فتنفذ في الأوّل إذا كانت الإجازة من غير استدعاء الموصي ، ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيراً.
ولا دليل على شيء من الأقوال الثلاثة الأخيرة.
نعم ، القاعدة الأوّلية تقتضي عدم نفوذها في حياة الموصي ، لأن الوارث أجنبي حينئذ عن المال. ومن هنا فتكون إطلاقات ما دلّ على عدم نفوذ الوصيّة فيما زاد عن الثلث محكمة ، حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين إجازتهم في حياة الموصي وعدمه. لكن هذا إنما ينفع على تقدير عدم النص في المقام ، وحيث إنه موجود فلا أثر له.
(٢) منها : صحيحة محمد بن مسلم والتي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردوا ما أقرّوا به؟ فقال : «ليس لهم ذلك ، والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته» (٣).
__________________
(١) المقنعة (مصنّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٦٦٩ ٦٧٠.
(٢) السرائر ٣ : ١٨٥ ، ١٩٤.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٣ ح ١.