بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم (*) (١) إلّا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا (٢) فيرجع إلى عدم الإجازة. ومعه يشكل السّماع (**) (٣) فيما ظنّوه أيضاً.
______________________________________________________
بنفوذها من غير تأثير لظنهم قلّة الزائد أو كثرة التركة ، فإنه من تخلف الداعي ، وهو لا يوجب بطلان الإجازة. بل الحال كذلك حتى مع تيقنهم لقلة الزائد ، فإنه لا أثر لانكشاف الخلاف ، كما هو الحال في الهبة اللازمة.
وإن كانت الوصيّة من النحو الثاني ، فإن علمنا بصدق دعواهم ، فلا مجال للقول بعدم سماعها ، لأنهم إذا اعتقدوا كون التركة ألف درهم فقط فأجازوا الوصيّة بالنصف ، فإنهم إنما أجازوا الخمسمائة درهماً خاصة ، فإذا انكشف كونها ألف دينار فهم لم يمضوا الخمسمائة دينار ، ومعه فكيف تكون نافذة فيها.
ومنه يظهر أنه مع الشك في صدق دعواهم وعدمه ، لا ترد بقول مطلق بحيث تنفذ عليهم مطلقاً ، بل هي مسموعة وإن كانت تحتاج في مقام القضاء إلى الإثبات ، حيث إنها على خلاف الظاهر. فإن أثبتوها فهو ، وإلّا مضت الإجازة عليهم.
(١) قد عرفت أنه إنما يتمّ فيما إذا كانت الوصيّة متعلقة بالعين الخارجية أو بالنسبة على نحو الإشاعة والشركة بالعين ، وأما إذا كانت متعلقة بالنسبة على نحو الشركة في المالية خاصة فالمتعين هو السماع.
(٢) بلا فرق فيه بين تعلق الوصيّة بالعين أو النسبة على نحويها.
(٣) الظاهر كون كلمة (السماع) من سهو القلم ، فإنّ دعواهم على ما عرفت ـ
__________________
(*) هذا إنّما يتم في مثل الوصيّة بمعلوم كالعبد والدار ، فإنّ الإجازة حينئذ تكون نافذة ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى به من الماليّة ، فإنّ التخلّف حينئذ من قبيل تخلّف الداعي وهو لا يضرّ بصحّة الإجازة ، وأمّا في مثل الوصيّة بالنصف مثلاً فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بأنّ المال ألف درهم فرضاً إنّما هي الوصيّة بخمسمائة درهم فلا تكون الإجازة نافذة في الزائد ، وبذلك يظهر أنه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة ، إلّا أنها محتاجة إلى الإثبات لأنها مخالفة لظاهر الكلام.
(**) لعلّه من سهو القلم ، وصحيحه «يشكل القضاء».