.................................................................................................
______________________________________________________
ينتقل بعد إخراج ديونه ووصاياه إلى الوارث ، فحاله في ذلك حال سائر أمواله.
ولكن قد يورد عليه ، بأن الصيد ملك جديد للوارث ، باعتبار أنه نتاج لما هو مملوك له ، فالموصي أجنبي عنه ، ومعه فلا موجب لاشتراكه فيه.
غير أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور. وذلك لأن الصيد لا يتبع الآلة في الملكية وإنما هو تابع للصائد ، ولذا لو اصطاد شخص بالشبكة المغصوبة كان الصيد له دون مالك الشبكة. وحيث إن عنوان الاصطياد والصائد لا يصدقان على الوارث باعتبار أنه لم يفعل شيئاً بالمرة ، وإنما هما صادقان على الميت لأنه الذي تصدّى له ونصب الشبكة ، يكون الصيد في جميع التقادير قبل القسمة وبعدها ، كانت الوصيّة بعين معينة أم لا ملكاً للميت ، فيكون حاله حال سائر أمواله يخرج منها ديونه ووصاياه ، ثمّ ينتقل الباقي إلى الوارث بالإرث.
بل وكذا الحال في عكس المسألة. بأن رمى سهماً فأصاب شخصاً عمداً أو سهواً ، ثمّ مات قبل موت المصاب ثمّ مات المصاب ، كانت عليه الدية ، لفوات محل القصاص في العمد ، ولا يذهب دم امرئ مُسلم هدراً. وتخرج من أصل تركته بلا خلاف فيه وإن كان القتل متأخراً.
وليس الحكم في هذين المقامين إلّا لكون سبب الملكية في الأوّل ، والضمان في الثاني ، هو فعل الميت الموصي.
ولا يقاس ما نحن فيه بنتاج الحيوانات ، كما توهمه بعض. بدعوى أنه لو كان يملك بقرتين متساويتي القيمة ، فأوصى بإحداهما المعينة لزيد ، ردّت الوصيّة في الزائد حتى ولو ولدت الثانية فأصبحت قيمة الأُولى تساوي الثلث ، إذ لا يكون نقص الاولى متداركاً بولد الثانية.
فإنّه من القياس مع الفارق. فإن النتاج في الحيوانات يكون تابعاً لُامه ، على ما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في مباحث نكاح العبيد والإماء. بل وكذا الحكم في الإنسان أيضاً ، على ما اخترناه في محله.
وعليه فلا يحتمل أن يكون المولود في المقام مشتركاً بين الميت والوارث ، وهذا