الشّرطين على الأحوط (١).
ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين (٢) بل الأقوى عدم الفرق (٣) بين إمكان وطء الحرّة وعدمه ، لمرض أو قرن أو رتق ، إلّا مع عدم الشرطين (*) (٤).
نعم ، لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن (٥) لصغر أو جنون
______________________________________________________
الخطأ في السند أو المتن. وما ذكره (قدس سره) وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة فإنّه ما أكثر الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهما ، غير إن وجود الخطأ فيهما ليس بعزيز.
وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما ، وحينئذٍ فلا يبقى دليل على تخيّرها في عقد نفسها.
(١) لبنائه (قدس سره) الحكم في أصل المسألة على الاحتياط.
(٢) أما بالنسبة إلى عقد الحرّة ، فلإطلاق قوله في صحيحة ابن بزيع : (وله امرأة حرّة). وأما بالنسبة إلى عقد الأمة ، فالنص المذكور وإن كان وارداً في خصوص المتعة ، إلّا أنّك قد عرفت أنّه لا بدّ من التعدي عنها إلى عقد الدوام أيضاً ، للأولوية القطعية.
(٣) لإطلاق الدليل.
(٤) لم يظهر وجه لهذا الاستثناء ، إذ الكلام إنّما هو في فرض تحقق الشرطين ، وإلّا يتعيّن القول بعدم الجواز جزماً أو احتياطاً على الخلاف.
(٥) نظراً لانصراف دليل اشتراط إذن الحرّة أعني صحيحة ابن بزيع إلى القابلة له ، على ما هو الظاهر منها عرفاً ، وعليه فيرجع في غيرها إلى عمومات الحلّ.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة اعتبار إذن العمة والخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الأُخت ، حيث ذكرنا فيها أنّه لا فرق في اعتبار إذنهما بين كونهما
__________________
(*) هذه الجملة زائدة أو أنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً.